Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 705

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (٨) - (باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب)

وقال النوويّ ﵀: وأما القدر المستحبّ فيما ينزل إليه طرف القميص، والإزار، فنصف الساقين، كما في حديث ابن عمر المذكور، وفي حديث أبي سعيد: "إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك فهو في النار"، فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع مَنْع تحريم، وإلا فمَنْع تنزيه، وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء؛ لأنه مطلق، فوجب حمله على المقيَّد. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فمنع تنزيه" فيه نَظَر لا يخفى، بل هو منع تحريم؛ لظواهر النصوص، والفرق بينه وبين ما كان للخيلاء، أن هذا يكون أشدّ تحريمًا؛ لشدّة وعيده، وأما من حيث الحُكم فسيّان، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٤٥١] (٢٠٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٤٣)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٤٥٢] (٢٠٨٧) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ: ابْنُ زِيادٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِه، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْن، وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الأَمِيرُ، جَاءَ الأَمِيرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا").

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 705 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.