Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 16, halaman 209

  1. ٦ - (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)
  2. (٣٣) - (باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن بأن يرقد حتى يذهب عنه ذلك)

فلم يقدر أن يقرأ، كأنه صار به عجمة (¬١).

وقوله: (فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ) يَحْتَمِل معناه أوجهًا:

[أحدها]: أنه لنعاسه صار لا يَفهم ما ينطق به.

[والثاني]: أنه لا يدري لشدة نعاسه ما بعد اللفظ الذي نطق به، حتى يأتي به.

[والثالث]: أنه لشدة نعاسه لا يقدر على النطق أصلًا، وهذه مراتب أخفها الأول، وأشدها الأخير، قاله وليّ الدين ﵀ (¬٢).

(فَلْيَضْطَجِعْ") أي: فلينم، وهذا الأمر بالاضطجاع في هذه الصورة، هل هو على سبيل الاستحباب، أو الإيجاب؛ قال الحافظ العراقيّ ﵀: ظواهر الأحاديث تقتضي وجوب ذلك، فأما من حيث المعنى، فإن كان النعاس خفيفًا بحيث يعلم المصلي الناعس أنه أتى بواجبات الصلاة، فإن صلاته صحيحة، فلا يجب عليه الخروج منها، وإن كان بحيث لا يعلم ما أتى به من الواجبات فصلاته غير صحيحة، فيجب الخروج منها، ثم إن ذهب عنه النوم بأمر آخر غير الاضطجاع من تبرد بماء، أو غير ذلك فلا شك أنه لا يجب ذلك؛ لأنه وسيلة إلى ذهاب النوم، وقد ذهب، فإذا حصل المقصد سقطت الوسائل، وإن لم يذهب ذلك إلا بالاضطجاع وجب عليه؛ لأنه مقدمة للواجب.

وقال القاضي عياض ﵀: إن من اعتراه ذلك في الفريضة، وكان في وقت سعة لزمه أن يفعل مثل ذلك، وينام حتى يتفرغ للصلاة. انتهى، فحمل الأمر في ذلك على الوجوب. انتهى كلام العراقيّ.

قال وليّ الدين ﵀: والظاهر حمل الأمر في ذلك على الاستحباب مطلقًا، وما دام النعاس خفيفًا فلا وجه للوجوب، وإذا اشتد النعاس انقطعت الصلاة؛ لشدته، فلا يحتاج إلى إيجاب القطع؛ لأنه يحصل بغير اختيار المصلي، واللَّه أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: القول بوجوب الاضطجاع، هو الظاهر؛ لظاهر

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 16، ص 209 (SanadKitab #148870, hlm. urut 9144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.