جرير بن حازم، عن الزبير بن خريت [¬١]، قال: سمعت عكرمة يقول: إِن رسول الله ﷺ نهي عن طعام المتباريين أن يؤكل.
ثم قال أبو داود: أكثر من رواه عن [¬٢] جرير، لا يذكر فيه ابن عباس. تفرد به أيضًا.
وقوله: ﴿والمنخنقة﴾ وهي التي تموت بالخنق، إِما قصدًا، وإِما اتفاقًا، بأن تتخبل [¬٣] في وثاقها فتموت به، فهي حرام.
وأما ﴿الموقوذة﴾، [فهي التي] [¬٤] [تضرب بشيء ثقيل غير محددٍ، حتى تموت، كما قال ابن عباس (¬٥٣) وغير واحد] [¬٥]: هي [¬٦] التي [¬٧] تضرب بالخشبة حتى توقذ بها فتموت.
وقال قتادة (¬٥٤): كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي، حتى إِذا ماتت أكلوها.
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 5، ص 29 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2056)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.