تجب النفقة على كل وارث بقدر ما يرث، وإن لم يكن محرمًا.
حتى روي عنه أنه قال:
تجب النفقة على ابن العم.
وروي عنه أنه قال:
لو لم يبق من العشيرة إلا واحد لأجبرته على النفقة.
وقال عبد الله بن مسعود ﵁:
تجب على الوارث الذي هو ذو رحم محرم بقدر ما يرث.
وعن زيد بن ثابت ﵁ روايتان:
في [١٢٨٧] رواية كما قال عمر.
وفي رواية كما قال عبد الله بن مسعود ﵄.
وأخذ ابن أبي ليلى بقول عمر ﵁.
وأخذ أصحابنا ﵏ بقول عبد الله بن مسعود ﵁.