Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 306

  1. الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
  2. [النفقة على كل وارث بقدر ما يرث]

وصاحب الكتاب ﵀ ههنا أعتمد على قول زيد على الرواية التي توافق قول عمر، وفي كتاب النفقات على قول ابن مسعود.

والكلام في فصلين:

أحدهما: في اشتراط المحرمية.

والآخر: في اشتراط الإرث.

أما الكلام في الفصل الأول فنقول:

عمر ﵁ احتج بقوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ من غير فصل.

وابن مسعود ﵁ قرأ: "وعلى الوارث ذي حم محرم منه مثل ذلك" وهو قرأ قرآنًا لفقد شروطه، لا يتخلف عن الخبر، ولأن النفقة إنما تجب بطريق الصلة، فتختص بقرابة

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 306 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.