Lewati ke konten

Kitab: Al-Masajid Buyutullah · Pengarang: أيمن إسماعيل

Baca halaman 199

  1. (باب: القسمة وتعليق القنو في المسجد)
  2. فصل في: سؤالات تتعلق بأحكام المساجد
  3. السؤال السادس: حكم اتخاذ المحاريب في المساجد؟

فرع:

١ - ينبغي ألا يُفتح علي الإمام ما دام يردد التلاوة؛ لأنه ربما تذكر بنفسه فهو أولي، أو ربما كان يردد الآيات تفكراً واعتباراً وتذكيراً للمأمومين. كما ورد في حديث أبي ذر ﵁ أنَّ النبي -صلي الله عليه وسلم- قرأ هذه الآية فرددها حتى أصبح: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾ [المائدة: ١١٨] (١)

٢ - وكذلك نقول أنَّ الإمام عليه ألَّا يلجئ المأمومين أن يفتحوا عليه، بل إذا سهى ونسى آية ركع أو انتقل إلى آية أخرى.

السؤال السادس: حكم اتخاذ المحاريب في المساجد؟

اتخاذ المحاريب في المساجد مشروع؛ وذلك لأنَّ الذين يتخذونه إنما يتخذونه علامة على القبلة ودليلاً على جهتها. وأول من أحدث المحاريب هو عمر بن عبد العزيز ﵁ لمَّا هدم المسجد النبوي وبناه سنة واحد وتسعين للهجرة.

ولم يزل عمل الناس على ذلك من غير نكير، والمحراب يستفاد منه في تعليم الجاهل والغريب لاتجاه القبلة، وذلك إن كان المسجد من مساجد الطرق مثلاً.

لذا فلو قيل باستحبابه لغيره لما فيه من المصالح الكثيرة، لكان حسناً.

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَنْبَغِي اتِّخَاذُ الْمِحْرَابِ فِيهِ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ الْجَاهِلُ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ا. هـ قال النووي: أَمَّا الْمِحْرَابُ فَيَجِبُ اعْتِمَادُهُ وَلَا يَجُوزُ مَعَهُ الِاجْتِهَادُ، وَنَقَلَ صَاحِبُ الشَّامِلِ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا، والْمَحَارِيبَ لَا تُنْصَبُ إلَّا بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ. ا. هـ (٢)

Rujukan halaman ini: المساجد بيوت الله، ص 199 (SanadKitab #151155, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.