Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1264

  1. ومن سورة يوسف ﵇ -

ثم اختلفوا في الولاء (¬١)؛ فقال قوم: الولاء لمن التقطه (¬٢)، وذكروا أن عمر ﵀ قال: لك ولاؤه وعلينا نفقته (¬٣).

فأما قول من قال: إن اللقيط عبد لمن التقطه فلا وجه له؛ لأنه لا يخلو؛ أن يكون ابن مملوكة فهو لمولاها، لا يحل لملتقطه أن يتملكه، أو يكون ابن حرة فهو حر.

وأما قول عمر: لك ولاؤه، يريد ولايته والقيام به والثواب على تربيته، وعلى بيت المال نفقته.

وروي عن عائشة وابن عمر في أولاد الزنا: أعتقوهم وأحسنوا إليهم (¬٤) (¬٥) فإن مخرجه في أمر الحرية، على الإعلام لهم بأنهم أحرار، وهذا جائز في الكلام كقول النبي

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1264 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.