ثم اختلفوا في الولاء (¬١)؛ فقال قوم: الولاء لمن التقطه (¬٢)، وذكروا أن عمر ﵀ قال: لك ولاؤه وعلينا نفقته (¬٣).
فأما قول من قال: إن اللقيط عبد لمن التقطه فلا وجه له؛ لأنه لا يخلو؛ أن يكون ابن مملوكة فهو لمولاها، لا يحل لملتقطه أن يتملكه، أو يكون ابن حرة فهو حر.
وأما قول عمر: لك ولاؤه، يريد ولايته والقيام به والثواب على تربيته، وعلى بيت المال نفقته.
وروي عن عائشة وابن عمر في أولاد الزنا: أعتقوهم وأحسنوا إليهم (¬٤) (¬٥) فإن مخرجه في أمر الحرية، على الإعلام لهم بأنهم أحرار، وهذا جائز في الكلام كقول النبي
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1264 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1264)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.