ومسلم ٤/ ٣٨ - ٤٢ (١٢١٨) (١٤٧)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤) و (٣٠٧٦)، والنسائي في "الكبرى" (٤١١٩) و (٤١٣٩)
و (٦٦٩١) ط. العلمية و (٤١٠٥) و (٤١٢٥) و (٦٦٥٧) ط. الرسالة، وابن الجارود (٤٦٥) و (٤٦٩)، وابن حبان (٣٩٤٣) و (٤٠١٨)، والبيهقي ٥/ ٧ - ٨ و ١٣٣ - ١٣٤ و ٢٣٨ و ٢٤٠ من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: كانَ عليٌّ قدم من اليمن بهديٍ لرسول الله ﷺ، فكانَ الهديُ الذي قدمَ به رسولُ الله ﷺ وعليٌّ من اليمن مئَة بدنة، فنحرَ رسولُ اللهِ ﷺ منها ثلاثاً وستينَ، ونحرَ عليٌّ سبعاً وثلاثين، وأشرك علياً في بدنِهِ، ثُمَّ أخذ منْ كل بدنةٍ بضعةً، وجُعلتْ في قدْرٍ وطُبختْ فأكل رسول الله ﷺ وعليٌّ منْ لحمِها وشربا منْ مرقها (¬١).
انظر: " تحفة الأشراف " ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٤٥٩٣)، و " إتحاف المهرة " ٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧ (٣١٤٩).
إبهام الصحابي:
إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي فلا نسأل عنه، و لا نبحث في حاله؛ لأنَّهم عدول بلا استثناء؛ لذلك فإنَّ جهالة اسم الصحابي لا تضر كأنْ يقول التابعي: (قال رجل من أصحاب النبي ﷺ). وروى الخطيب بإسناده عن الأثرم قال: «قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل -: إذا قال رجل من التابعين: (حدثني رجل من أصحاب النبي ﵌ فالحديث صحيح؟ قال: نعم» (¬٢).
وقال ابن الصلاح: «والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأنَّ الصحابة كلهم
عدول» (¬٣).
وروى البخاري، عن الحميدي، قال: «إذا صح الإسناد عن الثقات إلى