قَالَهُ فِي حَرْبٍ بَكْرٍ وَتَغْلِبَ حِينَ قَتَلَ جَسَّاسٌ كُلَيْبًا، فَاعْتَزَلَ الحَارِثُ حَرْبَهُمْ وَقَالَ: "هَذَا أَمْرٌ لَا نَاقَةَ لِي فِيهِ وَلَا جَمَلَ" (¬١) فَذَهَبَتْ مَثَلًا، وَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى لَقِيَ مُهَلْهِلْ بُجَيْرًا ابنَ أَخِيهِ، وَزَعَمَ المُبَرَّدَ أَنَّهُ ابنُهُ (¬٢)، فَقَتَلَهُ. وَقَالَ: "بُؤ بِشِسْعِ نَعْلِ كُلَيْبٍ". فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ الحَارِثُ فَقَالَ: نِعْمَ القَتِيلُ قَتِيلٌ أَصْلَحَ بَيْنَ ابْنَي وَائِلٍ (¬٣) فَحَقَنَ دِمَاءَهَا وَكَفَّ سَفَاءَهَا. وَ "السَّفَاءُ" مَمْدُودٌ: الطَّيْشُ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا قَتَلَهُ مُهْلهِلٌ "بِشِسْعِ نَعْلِ كُلَيْبٍ" فَلَمْ يُصَدِّقْ ذَلِكَ، وَبَعَثَ إِلَى مُهَلْهِلٍ: إِنْ كُنْتَ قَتَلْتَ بَجَيْرًا بِأَخِيكَ وَرَضِيتُ بِهِ كَفْأً وَبَوَاءً فَقَدْ رَضِيتُ ذَلِكَ لِتَزَولَ هَذِهِ النَّائِرَةُ. فَقَالَ مُهْلهِلٌ: إِنَّمَا قَتَلْتُهُ بِشِسْعٍ نَعْلِهِ. فَعِنْدَهَا قَالَ الحَارِثُ هَذَا الشِّعْرَ، وَبَعْدَ البَيْتِ: (خفيف)
لَا يُجَيْرٌ أَغْنَى قَتِيلًا وَلَا … رَهْطُ كُلَيْبٍ تَزَاجَرُوا عَنْ ضَلَالِ (¬٤)
لَمْ أَكُنْ مِنْ جُنَاتِهَا عَلِمَ اللَّ … هُ وَإِنِّي بِحَرِّهَا اليَوْمَ صَالِ
قَرِّبَا مَرْبِطَ النَّعَامَةِ مِنِّي … إِنَّ قَتْلَ الغُلَامِ بِالشِّسْعِ غَالِ
وَ"النَّعَامَةُ: اسْمُ فَرَسِهِ". [يَقُولُ: لَا تُبْعِدُوهَا عَنِّي. وَيُرْوَى "مِرْبَطَ" بِفَتْحِ البَاءِ وَكَسْرِهَا، فَمَنْ فَتَحَ، أَرَادَ المَصْدَرَ وَهُوَ الرِّبَاطُ. وَمَنْ كَسَرَ، أَرَادَ مَوْضِعَ الرِّبَاطِ. وَ"الْمِرْبَط" بِكَسْرِ المِيمِ وَفَتْحِهَا: الحَبْلُ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ] (¬٥).
وَمَعْنَى "لَقِحَتْ": حَمَلَتْ وَ"الحِيَالُ": أَنْ يَضْرِبَ الفَحْلُ النَّاقَةَ فَلَا تَحْمِلُ. وَإِنَّمَا ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا لِمَا تَوَلَّدَ عَنِ الحَرْبِ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي لَمْ