Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 183

  1. المجمل والمبين
  2. المسألة الثانية: بيان أسباب الإجمال
  3. ٥ - المجمل بسبب تعدد المجاز مع تعذر الحقيقة

مجهولاً محوجاً إلى بيان، نحو قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

فـ"الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أنه الزوج: كما هو مذهب الشافعي، (¬١) والحنفية، (¬٢) وقاله الإمام أحمد، وقاله كثير من الصحابة والتابعين" (¬٣). ويحتمل أنه الأب: كما قاله مالك (¬٤) في جمع من التابعين، والشيخ تقي الدين" (¬٥).

والذي يظهر لي أن المراد ليس الزوج؛ بدليل أنه إذا طلق قبل الدخول تبين منه مباشرة بلا عدة، فكيف يكون بيده عقدة النكاح وقد بانت منه ولم يعد له بها صلة! إلا أن يقال هو باعتبار ما كان وهذا بعيد، أو يقال إن الزوج أسقط حقه قبل نطقه الطلاق فيكون مشمولا بذلك.

٥ - المجمل بسبب تعدد المجاز مع تعذر الحقيقة (¬٦):

مثالها: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]. وحديث: (ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (¬٧)، عند القائلين بأنه مجمل لتعذر الحمل على الحقيقة؛ لأن الأعيان لا يتعلق بها التحريم لأن التحريم حكم شرعي، والأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين هذا في الأول.

وفي الثاني: لا يمكن حمله على الحقيقة، إذ الخطأ موجود فتعين المجاز فيما هذا سبيله، فيقدر شيء محذوف ليستقيم الكلام، ولكن هذه المقدرات متعددة إذ يحتمل أنه

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 183 (SanadKitab #156, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.