Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 184

  1. المجمل والمبين
  2. المسألة الثالثة: في مسائل ظُنت من المجمل وليست منه

رفع الإثم أو الضمان والاحتمال متساوٍ ولا مرجح فكان مجملاً.

وسيأتي ذكر جواب المحققين عن هذين المثالين، والغرض هنا إيضاح القاعدة.

٦ - الإجمال بسبب ورود المجهول على المعلوم:

لأن المجهول إذا ورد على المعلوم صير المعلوم مجهولاً نحو:

أ-الاستثناء للمجهول: كقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١]. للجهل بمعناه قبل نزول مبينه، أي: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]. ويسرى الإجمال إلى المستثنى منه، أي: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١]. (¬١)

ب-عدم تعيين مرجح الصفة: نحو زيد طبيب ماهر، لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد، ويختلف المعنى باعتبارهما (¬٢).

المسألة الثالثة: في مسائل ظُنت من المجمل وليست منه.

١ - لا إجمال فيما وجب فيه التقدير، وهي ثلاثة أنواع:

أ- ما وجب فيه التقدير لتوقف صدق الكلام عليه نحو: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)، فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة لتعذر حمله على حقيقته فإنها واقعة (¬٣).

ب-ما وجب فيه التقدير عقلاً؛ لأنه لا يثبت الملفوظ به عقلاً إلا بتقدير، (¬٤) نحو قوله تعالى: ﴿فَانفَلَقَ﴾ [الشعراء: ٦٣]. فإنه يلزم عقلاً إضمار -فضرب-

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 184 (SanadKitab #156, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.