Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 186

  1. المجمل والمبين
  2. المسألة الثالثة: في مسائل ظُنت من المجمل وليست منه

إلا بنية، ولا بلدة إلا بسلطان. يراد به نفي الفائدة والجدوى (¬١).

فتتعين هنا الصحة دون الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى بخلاف ما لا كمال فيه، هذا إن لم يثبت في مثله عرف أصلاً، فإن ثبت عرف شرعي في إطلاق الصلاة، والصيام، والنكاح ونحوها على الصحيح كان المعنى لا صلاة صحيحة، ولا صيام صحيح، ولا عمل صحيح، فالنفي لها ممكن فلا تقدير؛ فلا إجمال.

وإن ثبت عرف فيه لغوي وهو أن مثله يقصد نفي الفائدة والجدوى نحو: لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد، ولا طاعة إلا لله تعين فلا إجمال (¬٢).

والمرجح لنفي الصحة موجود وهو قربه من نفي الذات، فإن ما انتفت صحته لا يعتد به فيكون كالمعدوم، بخلاف ما انتفى كماله فقد يعتد به (¬٣).

فتحصل أن هذا لا إجمال فيه، لأن:

١ - النفي متوجه إلى الذوات الشرعية أو اللغوية، وكلاهما لا إجمال فيه.

٢ - عرف الشرع تقدير الصحة فتثبت، وعرف اللغة تقدير نفي الجدوى والفائدة.

٣ - ولأن تقدير الصحة أقرب إلى نفي الذات بخلاف الكمال.

وخالف في هذه المسألة أبوبكر الباقلاني كما نسب إليه، والنقل غير صحيح عنه بل مشنع على القائل به (¬٤).

كما أن نسبته إلى الحنفية وهْم، (¬٥) فالمعتمد عندهم نفي الحقيقة الشرعية والصحة

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 186 (SanadKitab #156, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.