Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiqat 'ala Syarh al-Jalal · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 251

  1. التعارض وأحكامه
  2. فصل في التعارض
  3. تعارض العام مع الخاص نوعان
  4. النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين
  5. أولا: المرجحات من جهة الاسناد

فالأول: عام يفيد قتل المرتد رجلا كان أو امرأة خاص في الردة.

والثاني: عام يفيد عدم قتل المرأة لا في ردة ولا حرب. خاص بالمرأة.

فتعارضا في قتل المرتدة، فعلى القاعدة نحمل عموم الأول على خصوص الثاني فيكون المعنى من بدل دينه فاقتلوه إلا المرأة، وعموم الثاني بخصوص الأول فيكون المعنى: نهى عن قتل النساء إلا المرتدة فتقتل، فلا يحصل الجمع.

وهنا يطلب الترجيح، والراجح: قتلها؛ لأن نهى عن قتل النساء، خص إجماعا بآية القصاص فلو قتلت أحد عمدا قتلت به فدل أن عموم الحديث غير مراد، بل هو خاص بنساء أهل الحرب، فلا يقتلن بدليل نصوص أخرى صريحة بذلك.

وقد أوصل بعضهم طرق الترجيح إلى ستين طريقاً وسأذكر أهمها:

إذ المرجحات لا حصر لها؛ لأن إذ كل ما أفاد زيادة ظن على الضبط فهو مرجح.

أولا: المرجحات من جهة الاسناد:

وسأذكر عشرة من أهمها:

١ - سن الراوي: ومثاله احتجاج المالكية والشافعية على: أن الإفراد بالحج أفضل بحديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ أفرد بالحج حين أحرم" (¬١).

Rujukan halaman ini: التحقيقات على شرح الجلال للورقات، ص 251 (SanadKitab #156, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.