إلا في الحدود (¬١).
وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والأوزاعي، والثوري، [والليث] (¬٢)، وأحمد ابن حنبل، وروي ذلك عن شريح (¬٣)، وهو الصحيح من قول الشافعي (¬٤).
وذكر المزني أن فيها قولا آخر، لأن الشافعي قال: هي عندي ضعيفة (¬٥) يعني في القياس (¬٦).
ووجوه أصحابه يقولون: ليس له إلا قول واحد في جوازها (¬٧).