Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 175

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة (٢١): من الكفالة

قيل: إن الحضور لازم؛ بدليل القاضي تعدى عليه ليحكم عليه، وإن كان قد حكم عليه، فيحتاج أن يحضر لأداء المال، فصار الحضور مستحقا عليه.

فإن قيل: حجاجكم بالآية؛ لا حجة لكم فيه؛ لأن يعقوب ﵇ لم يكن له عند المكفول به حق، وهذه الكفالة لا يقول بها أحد، وإنما تجوز الكفالة إذا كان للمكفول له على المكفول به حق.

قيل: إن يعقوب ﵇ كان له على ابنه الذي أرادوا منه حق المقام عنده، فأخذ منهم الكفالة برده وحضوره عنده، وهو كفالة بالنفس، وإن كانت في شريعة من تقدم؛ فإننا نقول بها ما لم يمنع منه مانع.

فإن قيل: لا حجة لكم في قصة ابن مسعود أيضا؛ لأن القوم لم يكن لزمهم بعد التوبة حق، ومن لا حق عليه؛ لم يصح التكفيل به.

قيل: إن القوم كان عليهم حق المقام [على] (¬١) الإسلام، والإقرار برسالة النبي ﵇، وكانوا متهمين لئلا يرجعوا عن ذلك، فأخذت الكفالة بحضورهم.

فإن قيل: هذا غير مستقيم على أصولكم؛ لأن الكفالة بالوجه فيما يتعلق بالحدود والقتل لا تجوز عندكم (¬٢).

قيل: الكفالة بالوجه عندنا على وجهين:

فإن ضمن وجهه وعليه مال فلم يحضره؛ غرم (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 175 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.