Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 176

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة (٢٢)

والوجه الآخر: هو أن يقول: أنا ضامن لوجهه لست مما عليه في شيء لم يلزمه (¬١)؛ غرم ما عليه إن مات أو لم يقدر على حضوره.

فعلى هذا الوجه ينبغي أن تصح الكفالة بالوجه في الموضع الذي تجب فيه الحدود، وإذا شرط أنني لست مما عليه في شيء.

وعلى أننا [إن] (¬٢) لم نجوز هذا على هذا الوجه؛ فإن الحجاج بالخبر أيضا صحيح؛ القوم الذين كانوا متهمين قد يجوز أنه كانت في أيديهم أموال يستحقها بيت المال، فضمنهم الحضور لأجل ما في أيديهم من الأموال. والله أعلم.

* * *

* مَسْألة (٢٢):

وضمان الدرك (¬٣) في البيع جائز (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 176 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.