Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 18

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر اليمين بمكة بين البيت والمقام

ذكر اليمين بمكة بين البيت والمقام

واختلفوا في وجوب اليمين بمكة بين البيت والمقام، فقالت طائفة: يستحلف بين البيت والمقام إذا كان ما يدعيه المرء عشرين دينارا ويحلف على الطلاق والحدود كلها والجراح العمد صغرت أو كبرت، وعلى جراح الخطأ إن بلغ أرشها عشرين دينارا. وكذلك العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارا أحلف سيده هذا قول الشافعي (¬١) قال: وهو قول حكام المكيين ومفتيهم. قال: ومن حجتهم فيه مع إجماعهم:

٦٥٦٥ - أن مسلم بن خالد والقداح أخبراني، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين البيت والمقام فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا. [قال] (¬٢): فعلى عظيم من الأمر؟ فقالوا: لا. قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 18 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.