Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 20

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر اليمين بالمدينة عند منبر رسول الله ﷺ

ذكر اليمين بالمدينة عند منبر رسول الله ﷺ

٦٥٦٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس مولى كثير بن الصلت، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "من حلف على منبري هذا ولو - يعني - على سواك أخضر تبوأ مقعده من النار " (¬١).

قال أبو بكر: وقد تكلم الناس في اليمين عند منبر رسول الله ﷺ فكان مالك يقول (¬٢): يحلف على منبر النبي ﷺ على ثلاثة دراهم وهو (كان) (¬٣) ربع دينار، ويحلف قائما عندي أبين، والأيمان في القسامة في الدماء واللعان والحقوق التي تكون بين الناس ليس يحلف أحد عند منبر إلا منبر النبي ﷺ ولا أرى أن يحلف على المنبر على أقل من ثلاثة دراهم. وكان الشافعي يقول (¬٤): من ادعى مالا أو دعي قبله فكانت يمينا نظر، فإن كان عشرين دينارا فصاعدا فإن كان بالمدينة حلف على منبر النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 20 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.