أوجب على المدعى عليه اليمين، وكان شريح يراها جائزة، حبس [ابنه] (¬١) عبد الله في كفالة لرجل كفل له بنفسه، وقالت طائفة: الكفالة بالنفس غير واجبة ففي هذا القول لا يجب استحلاف المدعى عليه الكفالة إذا جحد ذلك. وقد كان الشافعي يقول (¬٢): هي ضعيفة.
قال أبو بكر: ولا أعلم في الكفالة بالنفس خبرا يثبت عن النبي ﷺ يجب أن يعتمد عليه (¬٣).
وكان الشافعي يقول (¬٤): وإذا وجبت اليمين على رجل فحلف المدعى عليه لم يكن للحاكم أن يقبل يمينه حتى يخرج له الحكم، فإذا خرج له الحكم باليمين استحلف. … واحتج بخبر ركانة (¬٥) أنه حلف فأعاد
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 53 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3059)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.