Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 54

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. إذا قال الخصم: لا أقر ولا أنكر

عليه وأحلفه بمثل ما حلف عليه قال: وكانت في ذلك دلالة على أن اليمين إنما يكون بعد خروج الحكم.

إذا قال الخصم: لا أقر ولا أنكر

اختلف أهل العلم في المدعى عليه يسكت لا يتكلم، أو يقول: لا أقر ولا أنكر، فقالت طائفة: يجبر حتى يقر أو ينكر، ولا يترك وما أراد. هذا قول مالك (¬١) ﵀. وقال ابن أبي ليلى: لا أدعه حتى يقر أو ينكر، وقالت طائفة: لو أبى أن يحلف رددنا اليمين على المدعى فيحلف ويستحق المال. هذا قول الشافعي (¬٢) وفيه قول ثالث وهو: أن يقال له: احلف مرارا، فإن لم يحلف قضى عليه. هذا قول يعقوب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 54 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.