جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد وذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال
٦٥٨٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي أويس، قال: وحدثني سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد (¬١).
٦٥٩٠ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (¬٢)، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد (¬٣)، قال عبد العزيز:
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 55 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3061)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.