Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 55

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد وذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال

جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد وذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال

٦٥٨٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي أويس، قال: وحدثني سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد (¬١).

٦٥٩٠ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (¬٢)، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد (¬٣)، قال عبد العزيز:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 55 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.