Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 56

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد وذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال

فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه وكان سهيل بعد يحدثه، عن ربيعة، عنه، عن أبيه.

٦٥٩١ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: زيد بن حباب، قال: حدثنا سيف بن سليمان، قال: حدثني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد (¬١).

٦٥٩٢ - أخبرنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ حكم باليمين مع الشاهد. قال عمرو: في الحقوق (¬٢).

٦٥٩٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن أبي أويس، قال: وحدثني أبي، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 56 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.