Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 57

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد وذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال

٦٥٩٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه: عن جده: أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد (¬١).

٦٥٩٥ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد (¬٢).

قال أبو بكر: الصحيح (¬٣) جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسل، كذلك رواه مالك والثوري.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 57 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.