Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 58

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد وذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال

٦٥٩٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك (¬١)، وحدثنا علي بن الحسن، عن العدني، عن الثوري، عن جعفر (¬٢).

قال أبو بكر: جاءت الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ﷺ أنه قضى باليمين مع الشاهد، وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب ﵄ وليس ذلك ينقل (¬٣) عنهما، وقضى به شريح ويقال أنه كان قاضيا لعمر بن الخطاب، ولعثمان بن عفان، ولعلي بن أبي طالب، يقال: إن العراق لم يله قاض أجل منه، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإياس بن معاوية، ويحيى بن يعمر، وعبد الله بن عتبة، ومالك بن أنس (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والمزني، وقال باليمين مع الشاهد سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 58 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.