Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 59

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد وذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال

وسليمان بن يسار، وأبو الزناد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن (¬١)، فأما إسناد حديث عمر وعلي:

٦٥٩٧ - فأخبرنا بأحدهما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن أبي أويس، قال: وحدثني سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب كتب إلى يزيد بن أبي سفيان في أشياء يأمره بها فكان مما كتب إليه به: أن اقض باليمين مع الشاهد (¬٢).

٦٥٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه قال للحكم بن عتيبة: قضى به علي بين أظهركم (¬٣).

قال أبو بكر: وقد روينا عن غير واحد: أنهم قضوا بالشاهد الواحد.

٦٥٩٩ - روينا عن أبي مجلز أنه قال: شهدت عند بلال فأجاز شهادتي وحدي، وشهدت عند زرارة بن أبي أوفى فأجاز شهادتي وحدي وبئس ما صنع (¬٤).

٦٦٠٠ - وروينا عن شعبة، عن أبي قيس، أن شريحا أجاز شهادته وحده على مصحف (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 59 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.