Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 60

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد وذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال

٦٦٠١ - وروينا عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن شريح أنه أجاز شهادته وحده في وصية (¬١).

قال أبو بكر: ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بشيء من هذا، ولعل من حكى عنه ذلك أن يكون شهد عنده شاهد آخر وخفي ذلك على من روى كل خبر مما ذكرناه فكان الظاهر عنده أنه حكم بشهادته وحده وخفي عليه مكان غيره، فإذا ما (¬٢) حفظ وخفي عليه الشاهد الآخر، أو يكون شهد عنده الشاهد من حيث خفي على الشاهد يمين الخصم، فإن يكن الأمر على غير ما ذكرت فليس له معنى، إذ هو خلاف الكتاب والسنة.

وقالت طائفة: لا يحكم باليمين مع الشاهد، هكذا قال النخعي، والشعبي، وبه قال ابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (¬٣).

مسائل من هذا الباب

كان الشافعي يقول (¬٤): ولو أتى قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حقا، أو أن فلانا قد أوصى لهم. فمن حلف منهم مع شاهده استحق مورثه أو وصيته دون من لم يحلف، وإن كان فيهم مغلوب وقف حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه مقامه فيحلف ويستحق، ولا يستحق

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 60 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.