قال أبو بكر: ولا يثبت الولاء بشاهد ويمين في قول الشافعي (¬١) وإذا لم يثبت الولاء لم يجب المال. ولم يحلف مع الشاهد في قول مالك (¬٢) والشافعي (¬٣) وغيرهما الغلام الذي لم يبلغ، ويحلف النصراني مع الشاهد الواحد في قولهما (¬٤)، وقول أحمد بن حنبل (¬٥)، ويستحق المال وتحلف المرأة المسلمة في قولهما (¬٦) مع شاهدها وتأخذ المال. واختلفا في العبد يأمره السيد بأن يدفع مالا من دين عليه إلى رجل فدفعه بشاهد عدل فقال مالك (¬٧): يحلف العبد ويبرأ السيد. وفي قول الشافعي: لا يحلف العبد، ويحلف الذي أنكر، وعلى سيد العبد أن يقضي الدين، وكان الشافعي يرى أن يستحق المدعي أرش الجناية في جراح الخطأ بيمين وشاهد (¬٨).
Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر
Baca Juz 7, halaman 64
Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 64 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3070)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.