Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 65

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الورثة يأتون برجل مع شاهد ويستحقون المال

ذكر الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في الحقوق

واختلفوا في الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب (¬١) في الحقوق، فقالت طائفة: تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين الطالب هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس (¬٢)، وكان الشافعي يقول (¬٣): لا يحلف الرجل مع المرأتين ويستحق الدين.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول، لأن رجلا لو جاء يدعي مالا وأتى بأربع نسوة يشهدن له [ ..... ] (¬٤) يمين شيئا فلم يمنع من خالفنا أن يقبل ذلك، وجب أن يجوز شهادة النساء حيث أمره الله مع الرجل (¬٥).

ذكر الورثة يأتون برجل مع شاهد ويستحقون المال (¬٦)

قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه للناس

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 65 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.