Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 66

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد

ديون فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم (¬١).

وكان الشافعي يقول: ليس للغرماء أن يحلفوا، لأنهم ليسوا كالذين قضى لهم النبي ﷺ باليمين مع الشاهد، ألا ترى لو كان للميت مال وقصر في [ .... ] (¬٢).

ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد

٦٦٠٢ - [نا حاتم بن يونس الجرجاني] (¬٣) قال: حدثنا هدبة بن خالد، [قال نا همام، قال: نا قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن] أبيه، عن أبي موسى، أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين [فقضى رسول الله ﷺ في البعير نصفين] (¬٤) (¬٥).

٦٦٠٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا [روح] (¬٦) قال: حدثنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 66 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.