ديون فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم (¬١).
وكان الشافعي يقول: ليس للغرماء أن يحلفوا، لأنهم ليسوا كالذين قضى لهم النبي ﷺ باليمين مع الشاهد، ألا ترى لو كان للميت مال وقصر في [ .... ] (¬٢).
ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد
٦٦٠٢ - [نا حاتم بن يونس الجرجاني] (¬٣) قال: حدثنا هدبة بن خالد، [قال نا همام، قال: نا قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن] أبيه، عن أبي موسى، أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين [فقضى رسول الله ﷺ في البعير نصفين] (¬٤) (¬٥).
٦٦٠٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا [روح] (¬٦) قال: حدثنا
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 66 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3072)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.