Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 67

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الرجلين [يدعيان الشيء بينهما] كل واحد منهما يزعم أن الشيء بكماله له

سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: اختصم رجلان إلى النبي ﷺ في بعير ليست [لواحد منهما] (¬١) بينة، فقضى رسول الله ﷺ بينهما نصفين.

ذكر الرجلين [يدعيان الشيء بينهما] (¬٢) كل واحد منهما يزعم أن الشيء بكماله له

وإذا ادعى الرجلان [دارا فقال كل واحد] (¬٣) منهما: [داري] وفي يدي فليس على الحاكم أن ينظر (في أمرهما) (¬٤)، لأن كل واحد منهما [لا] (¬٥) يدعي قبل [صاحبه شيئا] ولا في يديه وأن كل واحد منهما يزعم أن الدار بيده فلو كانت [الدار في أيديهما وأقام كل واحد منهما] بينة عادلة تصدق دعواه (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 67 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.