Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 68

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الرجلين [يدعيان الشيء بينهما] كل واحد منهما يزعم أن الشيء بكماله له

فكان الشافعي (¬١) وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬٢) يقولون: تترك الدار في أيديهما كما كان لكل واحد منهما النصف، وبه قال أحمد (¬٣)، وإسحاق، وقد روي في معنى ذلك عن شريح.

٦٦٠٤ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا [عبد الله بن الوليد] (¬٤) عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: اختصم رجلان إلى أبي الدرداء في فرس، فأقام كل واحد منهما البينة أنه نتج عنده [لم يبعه ولم يهبه، وجاء الآخر بمثل ذلك، فقال أبو الدرداء] (¬٥): إن أحدكما لكاذب، ثم قسمه بينهما نصفين (¬٦).

٦٦٠٥ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبيد الله (¬٧)، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة العبدي قال: جاء رجلان إلى النبي ﷺ يختصمان [فأقام كل واحد منهما شاهدين] (¬٨) فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 68 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.