وكان أبو ثور يقول: القول قول العبد ويحتج بأن المدعى عليه [ … ] (¬١).
ذكر البينتين تستويان للمتداعيين والشيء ليس في أيدهما
اختلف أهل العلم في الرجلان يدعيان الشيء ليس في أيديهما، ويقيم كل واحد منهما البينة بصدق قوله، فقالت طائفة: يقرع بينهما، لأنهما يستويان في الحجة فمن خرجت له القرعة، صار له ما ادعى. هذا قول أحمد بن حنبل (¬٢) وإسحاق وأبي عبيد [ .... ] (¬٣) بقول الشافعي [ .... ] (¬٤).
٦٦٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الله
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 70 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3076)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.