Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 71

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر البينتين تستويان للمتداعيين والشيء ليس في أيدهما

بن يزيد عن الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله ﷺ اختصم إليه قوم في أمر، فاستوت بينتهم في عدة واحدة، فأسهم رسول الله ﷺ ثم قضى للذي خرج سهمه (¬١).

قال أبو بكر: وقد روينا عن عبد الله بن عمرو وغيره ما يوافق هذا القول.

٦٦٠٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثني هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثني عبد الله بن غضيف الثقفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن عبد الله بن عمرو أقرع بين قوم وامرأة من بني سعد بن بكر [ .... ] (¬٢) أنكحها أخواها في يوم واحد وهي غائبة (¬٣).

٦٦٠٨ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬٤) قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، أن ناسا من فهم خاصموا ناسا من بني سليم في معدن لهم إلى مروان، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم فاستوت الشهود، فأقرع بينهم عبد الله فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 71 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.