Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 132

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الشهادة في الولادة في النسب

وقال: السباء فيهم منسوخ، ثم قال بمصر: قد سبى رسول الله ﷺ بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب، وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم. فزعم بعضهم أن النبي ﷺ لما أطلق سبي هوازن قال: لو كان تاما على أحد من العرب سبيا لتم على هؤلاء فمن أثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال، ومن لم يثبته ذهب إلى أن العرب والعجم سواء ويجري عليهم الرق.

وكان سفيان الثوري وإسحاق يقولان في العربي يتزوج الأمة فتلد: لا يسترقون بعدهم. وبه قال أبو ثور.

وقال مالك (¬١) وأصحاب الرأي (¬٢): إذا علم أنها أمة فأولاده رقيق. واحتج بعض من قال هذا القول بالأخبار التي جاءت عن النبي ﷺ في أمر هوازن، وأنهم لما كلموا النبي ﷺ ترك حقه وحق من أطاعه منهم، وكل من لم (¬٣) تجبه نفسه بترك حقه، وضمن لكل رأس شيئا ذكره، فأما ما ذكره الشافعي عن زعم من زعم أنه قال: "لو كان تام على أحد من العرب سبيا لتم على هؤلاء " (¬٤) فلا أصل له، وإنما ذكره عن غيره

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 132 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.