Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 133

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الشهادة في الولادة في النسب

ولم يذكر له إسنادا فينظر فيه، وقد عارض ذلك الثابت عن النبي ﷺ أنه أعتق رقيق حنين، وقد ذكرنا إسناده، وأن عمر قال لغلام من رقيق حنين: أنت حر، وهذا أصح الحديثين، ويؤيد حديث عائشة.

٦٦٣٢ - حدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو موسى (¬١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبيد أبي الحسن قال: سمعت ابن معقل - هو عبد الرحمن - قال: كان على عائشة محرر من ولد إسماعيل، فأتي رسول الله ﷺ بسبي من بني العنبر، فقال لها رسول الله ﷺ: "اعتقى من بني العنبر أو من بني لحيان، ولا تعتقي من خولان " (¬٢).

قال أبو بكر: وإذا ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ بما ذكرناه ولم يعارض ذلك أخبار غيرها، وإنما يؤخذ الدين والأمر والنهي وأحكام الإسلام كلها عنه ﷺ، والأخبار والنظر على ذلك تدل، فأما الأخبار فقد ذكرناها، وأما النظر فدال على ذلك، وذلك أن النبي ﷺ لما سوى بين الناس عامة في الدماء، فقال: "المسلمون تكافأ دماؤهم " (¬٣) فسوى بينهم في الدماء، وأجمع أهل العلم على القول به فيما دون الدماء فحكمه حكم الدماء، وكل مختلف فيه فمردود إلى أخبار النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 133 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.