Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 134

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الشهادة في الولادة في النسب

وإلى ما أجمع عليه أهل العلم.

وقال أحمد بن حنبل (¬١): قد اختلفوا فيه، وذكر حديث بني المصطلق حين أعتقهم النبي ﷺ وحديث عائشة الذي ذكرناه.

قال أبو بكر: وإذا كان غلام صغير في يدي رجل فادعى أنه ابنه، وادعى آخر أنه ابنه وأقام على ذلك البينة، فإن نسبه يلحق بالذي أقام عليه البينة في مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور، وكذلك نقول.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): يقضى به للمدعي ويثبت نسبه منه.

قال أبو بكر: وإذا كان الذي هو في يده حر يدعيه، والذي أقام البينة عبد أو ذمي، فإن نسبه يثبت من المدعي ويلحق به شهادة الشهود، ويكون الصبي عبدا للذي هو في يديه في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٣) كما قال أبو ثور، إلا في الصبي، فإنهم قالوا: يكون حرا.

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان الصبي في يد رجل فادعى أنه ابنه، وأقام على ذلك بينة، وادعى رجل آخر أنه ابنه وأقام على ذلك بينة، فإنه للذي هو في يديه.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

قال أبو بكر: وإذا كان عبدا امرأته أمة وفي أيديهما صبي / فأدعاه رجل من العرب، وأقام البينة أنه ابنه من امرأته هذه وهي من العرب، وأقام العبد البينة أنه ابنه فإنه ابن العبد الذي في يديه. وهذا قول أبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 134 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.