Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 140

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر إثبات أمر القافة

قال أبو بكر: وممن قال بظاهر خبر عمر أنه يكون ابنهما يرثهما ويرثانه: أبو ثور.

وقالت طائفة: إذا كان الولد كبيرا قيل له: انتسب إلى أيهما شئت، وإن كان صغيرا انتظر به حتى يكبر فينتسب إلى أيهما شاء، وكذلك إن قالت القافة: أخذ الشبه منهما. هذا قول الشافعي (¬١) آخر قوليه بمصر، وقد كان قبل ذلك يقول بنحو من خبر زيد بن أرقم.

٦٦٣٩ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬٢)، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن [حاطب] (¬٣) أن رجلين تداعيا ولدا، فدعا عمر له القافة فقالوا: قد اشتركا فيه. فقال له عمر: والي (¬٤) أيهما شئت (¬٥).

٦٦٤٠ - وحدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أن رجلين اختصما إلى عمر بن الخطاب في غلام يدعيانه. فقال عمر للغلام: اتبع أيهما شئت (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 140 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.