Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 141

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر إثبات أمر القافة

قال أبو بكر: وقد قال بقول القافة مالك (¬١)، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وأبو ثور، وجماعة أهل الحديث، واستعمل بعضهم في هذا الباب خبر زيد بن أرقم.

حدثني ابن توبة، عن إسحاق بن منصور، قال: قلت - يعني لأحمد - حديث زيد بن أرقم أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر (¬٤)؟ قال: حديث عمر في القافة أعجب إلي. قال إسحاق: السنة في هذا رواية زيد بن أرقم لما صح ذلك عن رسول الله ﷺ (¬٥).

٦٦٤١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، قال: حدثنا أجلح بن عبد الله، [عن] (¬٦) عامر، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي، عن زيد بن أرقم، أن عليا بعثه رسول الله ﷺ فارتفع إليه ثلاثة يتنازعون بعين ولدا، كلهم يزعم أنه ابنه فخلا باثنين فقال: أتطيبا نفسا لهذا الباقي بالولد؟ قالا: لا. وخلا باثنين [فقال] (¬٧) لهما مثل ذلك، فقالا: لا، قال: أراكم شركاء متشاكسون،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 141 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.