Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 155

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الدعوى في الحائط

أو بواري (¬١)، فكان أبو ثور يقول: هو له أيضا.

وقال النعمان (¬٢): لا يستحق بالبواري والحرادي شيئا.

وكان أبو ثور يقول: وإذا كان علي الحائط جذوع لأحدهما، وهو متصل ببناء في الآخر، فهو في يد صاحب الجذوع، وذلك أن البناء لا يدل على شيء. وكذلك قال النعمان قال: إلا أن يكون اتصالا بتربيع دار أو بتربيع بيت فيكون الحائط لصاحب الاتصال ولصاحب الجذوع موضع جذوعه.

وقال أبو ثور: إذا كان الحائط متصلا ببناء أحدهما، وليس للآخر عليه جذوع فهو بينهما أيضا.

وقال النعمان (¬٣): هو لصاحب الاتصال.

وقال أبو ثور والنعمان: إن لم يكن متصلاً ببناء أحدهما ولا لواحد منهما عليه جذوع فهو بينهما نصفين.

وقال أبو ثور: إن كان لأحدهما عليه عشر خشبات، وللآخر واحدة فهو بينهما نصفين.

وقال النعمان: لكل واحد منهما ما تحت خشبه ولا يكون بينهما نصفين.

وقال أبو ثور: إن كان لأحدهما عليه خشب وللآخر سترة فهو بينهما.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 155 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.