Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 156

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الدعوى في الحائط

وقال النعمان (¬١): الحائط الأسفل لصاحب الخشب منهما ولصاحب السترة السترة على حالها.

وقال أبو ثور: إن كان أسفل الحائط لرجل وعلوه لرجل، فأراد صاحب السفل أن يفتح فيه كوة أو بابا أو يدخل فيه جذعا، فإن كان لا يضر بصاحب العلو فذلك له، وإن كان يضر به فليس ذلك له.

وقال يعقوب ومحمد (¬٢): له أن يحدث فيه ما شاء ما لم يضر بذلك العلو، فإن أضر به لم يكن له أن يفعله.

وقال النعمان: ليس له أن يفتح فيه كوة ولا بابا ولا يدخل فيه جذعا لم يكن إلا بإذن صاحب العلو.

واختلفوا في صاحب العلو إن أراد أن يحدث في علوه بناء أو يدخل جذعا.

أو يشرع جناحا فله أن يفعل ذلك. وفي قول أبي ثور ما لم يضر بصاحب السفل.

وقال النعمان: ليس له أن يفعل شيئا من ذلك.

وقال أبو ثور: وإذا كان الحائط بين دارين فأقام كل واحد من رب الدار (بينة) (¬٣) كانت البينتان قد تدافعتا وكان الحائط في أيديهما كما كان، وإذا أقام أحدهما البينة أنه له ولم يقم الآخر بينة ولم تقم له عليه جذوع، فالحائط للذي أقام البينة، وإن كان صاحب الجذوع لا يجد موضعا لجذوعه إلا على حائط جاره لم يكن له أن ينزع الجذوع من حائطه،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 156 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.