Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 160

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الأخبار الدالة على أن القضاء بذلك يجب إذا منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره

ذكر النهي عن منع الرجل جاره أن يغرز خشبة على جداره

٦٦٤٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك بن أنس (¬١) ويونس، عن ابن شهاب الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " - قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم (¬٢).

٦٦٤٧ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس لجار أن يمنع جاره أن يضع أعوادا في حائطه " (¬٣).

ذكر الأخبار الدالة على أن القضاء بذلك يجب إذا منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره

٦٦٤٨ - أخبرنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهيب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت الزبير بن خريت يحدث عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس لرجل أن يمنع جاره أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 160 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.