Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 161

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الأخبار الدالة على أن القضاء بذلك يجب إذا منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره

يضع خشبة في جداره " (¬١).

٦٦٤٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزراد (¬٢) بتونس، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "ليس لأحد أن يمنع أخاه أن يضع خشبا فوق جداره " (¬٣).

٦٦٥٠ - ومن حديث محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن جرير بن حازم، قال: حدثنا الزبير بن خريت، عن عكرمة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قضى رسول الله ﷺ أن الجار يضع جذوعه في حائط جاره إن شاء، وإن أبى (¬٤). كتب إلي بعض أصحابنا يذكر أن محمد بن معمر حدثهم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 161 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.