Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 163

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الأخبار الدالة على أن القضاء بذلك يجب إذا منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك يجب ويحكم به. هذا قول أحمد بن حنبل (¬١)، وأبي ثور، وطائفة من أهل الحديث.

سئل أحمد (¬٢) عن الرجل يريد أن يضع خشبة على حائط جاره فيمنعه، قال: لو اختصم إلي لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائطا وسيقا لا يخاف عليه.

قال أبو بكر: وقد حكى مالك (¬٣) عن المطلب أنه كان يقضي به.

ومن حجة هذه الطائفة مع الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ خبر روي عن عمر بن الخطاب يوافق هذا القول.

٦٦٥٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض (¬٤) فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد، فقال الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلى سبيله، فقال محمد: لا. فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب أولا وآخرا ولا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر بن الخطاب: والله ليمرن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 163 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.