Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 164

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الأخبار الدالة على أن القضاء بذلك يجب إذا منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره

به ولو على بطنك فأمر عمر أن يمر به، ففعل (¬١).

قال مالك: أرى عمر بن الخطاب إنما قضى بذلك، لأن رسول الله ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار ".

قال أبو بكر: وهذه اللفظة "لا ضرر ولا ضرار " يرددها كثير من أهل العلم في كتبهم ولا أعلم ذلك يثبت متصلا، ولا يجوز أن يطلق فيقال: قال رسول الله ﷺ، إلا أن يكون ذلك موجودا بإسناد جيد.

٦٦٥٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار " (¬٢).

قال أبو بكر: وهذا مرسل لا تقوم به الحجة، وإنما روى هذا الحديث جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 164 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.