Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 165

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الأخبار الدالة على أن القضاء بذلك يجب إذا منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره

٦٦٥٤ - حدثناه النجار، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن جابر، وجابر (¬١) متروك الحديث عندهم لا يجوز الاحتجاج بحديثه من وجوه.

حدثونا عن عباس الدوري، قال: حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي، عن زائدة قال: كان [جابر] (¬٢) الجعفي كذاب يؤمن بالرجعة.

وحدثت عن أبي موسى الأنصاري، قال: سمعت ابن عيينة يقول: جابر الجعفي يؤمن بالرجعة، وحكى عباس الدوري، عن أبي يحيى البكائي، عن أبي حنيفة قال: ما رأيت رجلا أكذب قط من جابر الجعفي.

وحدثني محمد بن عيسى، قال: حدثنا عمرو بن علي أبو حفص، قال: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن جابر الجعفي.

وحدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد - يعني الأموي - عن إسماعيل، عن الشعبي أنه قال لجابر الجعفي: لا تموت حتى تأتيهم بالكذب على رسول الله ﷺ فما مات حتى أتاهم بالكذب.

وكان يحيى بن معين يقول: جابر الجعفي ليس بشيء كذاب لا يكتب حديثه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 165 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.