Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 204

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر دعوة الرجل ولد مكاتبته أو ولدا منها

لا يستطيع بيعه في قول النعمان، وقال يعقوب ومحمد (¬١): هو مكاتب مع ابنه، ويضمن لشريكه نصف قيمته، ولا يكون عبد بعضه مكاتب وبعضه رقيق غير مكاتب. وقال أبو ثور: هذا خطأ، وذلك أن المكاتب لم يكاتب على ولده، ولا يعتق عليه ولده إذا اشتراه، فكيف يلزمه نصف قيمته، وإنما اشتراه شراء، فإن كان بالشراء يصير حرا عتق عليه، وإن كان بالشراء لا يكون حرا، فلم ضمنه وهو لم يعتقه ولم يكاتب عليه، ولا أحدث فيه شيئا يرجع عليه به هذا خطأ من كل وجه.

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (¬٢): إذا ادعى المكاتب ولد مكاتبة له وأنكرت ذلك فهو ولده، وهو ثابت النسب، فإن ادعته عتقت وإن عجزت ردت رقيقا له وصارت أم ولد له.

وقال أبو ثور: وإذا ادعى المكاتب ولد مكاتب له، فإنه لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه، وقال أصحاب الرأي (¬٣): لا يكون ابنه ولا يصدق عليه إن كذبه المكاتب وإن ملكه المكاتب المدعي كان ابنه ثابت النسب منه وأمه أم ولد له، وإن صدقه مولاها كان ابنه بالقيمة.

ذكر دعوة الرجل ولد مكاتبته أو ولدا منها:

وقال أبو ثور: وإذا ادعى الرجل ولد مكاتبته ولم يكن لها زوج ولا كان له نسب معروف وكان المولى حر، فإنه ولده، وهو حر، وإن كذبته المكاتبة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 204 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.