Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 205

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر دعوة الرجل ولد مكاتبته أو ولدا منها

فإن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت عجزت فصارت أم ولد له، وكذلك قال أصحاب الرأي (¬١).

وإذا ادعى الرجل ولد أمة مكاتبه أو مكاتبته الذي قد ولدته في ملك المكاتب وكذبه المولى، فإنه لا يصدق على ذلك، وإن صدقه المولى لم يكن ولده أيضا، فإن كان ممن لا يعذر بالجهالة حددناه، وكان عليه عقر جارية المكاتب هذا قول أبي ثور. قال: وذلك أن أهل العلم قد منعوا مولى المكاتب أن يأخذ من ماله شيئا فلما كان ماله ممنوعا منه لم يكن له أن يطأ جاريته، وإن كان ممن يعذر بالجهالة لم يحد، وكان عليه العقر للأمة إلا أن تكون الأمة علمت أن هذا لا يحل لها، وكانت زانية كان عليها الحد ولا عقر لها، ويكون ولدها مملوكا للمكاتب، وقال أصحاب الرأي (¬٢): لا يصدق، فإن صدقه المولى كان ابنه وهو ضامن لقيمته. وهو حر.

قال أبو ثور: وإذا ادعى المولى عبدا في يد مكاتبه اشتراه، فقال: هو ابني فإنه لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه، ولو علم أنه ابنه من أمة كان تزوجها كان نسبه ثابتا منه، وكان عبدا للمكاتب ولا يعتق عليه بثبوت نسبه من مولى المكاتب، وذلك أن المكاتب مالك ماله ليس لمولاه أن يأخذ من يده شيئا، وكذلك لو أعتق المولى عبدا للمكاتب كان عتقه باطلا، وهذا لا أعلم فيه اختلافا، فلما لم يكن له أن يعتق عبده لم يكن يعتق عليه عبده في يده بدعوته أنه ابنه معروفا كان أو مجهولا. وقال أصحاب الرأي: لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه، لأنه لم يولد في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 205 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.