بإجماع العوام، ويكفي الاجتهاد الجزئي؛ لأن اشتراط الاجتهاد المطلق يؤدي إلى تعذر الاجتهاد.
الشرط الثاني: الإسلام، وهذا ظاهر لكن يذكره الأصوليون.
الشرط الثالث: أن يكون الإجماع من جميع العلماء المجتهدين، وعند ابن جرير ﵀ لا عبرة بمخالفة الواحد والاثنين.
الشرط الرابع: أن يكون المجمعون أحياء موجودين.
الشرط الخامس: العدالة، وهو قول جمهور الأصوليين، وعند بعضهم لا يشترط؛ لعدم ما يدل على ذلك.
الشرط السادس: اختلف الأصوليون في انقراض عصر المجتهدين هل هو شرط أو ليس شرطًا لصحة الإجماع.
يعني لو أن الصحابة ﵃ أجمعوا على مسألة من المسائل هل يشترط أن ينقرضوا لكي يكون إجماعهم حجة أو ليس شرطًا؟
جمهور الأصوليين: على أن انقراض عصر المجتهدين ليس شرطًا؛ لأن أدلة الإجماع لا توجب انقراض العصر؛ ولأن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة.
وقال بعض الشافعية - وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ أنه يشترط انقراض العصر؛ لاحتمال رجوع بعضهم.
يترتب على الإجماع:
أولًا: وجوب اتباعه، وحرمة مخالفته من أهله، ومن غيرهم.
ثانيًا: لا يقع إجماع على خلاف نص؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ.
ثالثًا: لا يقع إجماع على خلاف إجماع لاسْتِلزامه تعارض قطعيين.
رابعًا: لا يجوز ردة هذه الأمة.
خامسًا: لا يمكن للأمة تضييع نص تحتاج إليه، لكن قد يجهله البعض دون الكل.