Lewati ke konten

Kitab: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 200

  1. القواعد والأصول
  2. ٥٣ - ويحرم المضي فيما فسدا ... إلا بحج واعتمار أبدا

ويقضي، والفاسد من الحج هو من وطأ فيه قبل التحلل الأول، وأما الفاسد من العمرة فهو من وطأ فيها قبل تمام أركانها (¬١) فإنه يمضي في هذا الفاسد، ويقضيه، وعليه التوبة، والفدية، فلو وطأ في العمرة بعد الطواف وقبل السعي، أو بعد الإحرام وقبل الطواف فإن العمرة فسدت عليه ويجب عليه أن يمضي فيها لورود ذلك عن الصحابة ﵃.

واعلم أن الحج والعمرة لا يجوز الخروج منهما إلا بواحد من ثلاثة أمور:

الأمر الأول: تمام النسك فإذا أتم الحج، أو العمرة تحلل منه.

الأمر الثاني: الردة فإذا ارتد عن الإسلام بطل حجه، وبطلت عمرته لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾.

الأمر الثالث: الإحصار بحيث لا يتمكن المحرم من إتمام النسك، فإذا أحصر بعدو، أو غيره فإنه يذبح الهدي ويخرج منه كما هو معروف في أحكام الإحصار.

• • •

Rujukan halaman ini: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، ص 200 (SanadKitab #1573, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.