Lewati ke konten

Kitab: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 230

  1. القواعد والأصول
  2. ٦٦ - من ذاك صيغات العقود مطلقا ... ونحوها في قول من قد حققا

يعني النكاح، وغير النكاح لا نستثني شيئًا.

قوله: [في قول من قد حققا]: يعني من أصاب في هذه المسألة وبلغ التحقيق فيها كشيخ الإسلام ﵀.

ويدل لذلك: حديث سهل بن سعد ﵁ أن النبي ﷺ: قال للرجل في قصة الواهبة: «ملكتكها بما معك من القرآن». (¬١)

فالصواب: لا نستثني شيئًا النكاح أو غيره، فسائر العقود تنعقد بما يدل عليه العُرف؛ لأن هذا مطلق على لسان الشارع ولم يقل النبي ﷺ: بيعوا واشتروا بلفظ كذا، وأيضًا لم يرد في الكتاب بيعوا أو أجروا بلفظ كذا وكذا، ولم يرد ذلك في سنة النبي ﷺ.

• • •

Rujukan halaman ini: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، ص 230 (SanadKitab #1573, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.